عدم صحّة الصوم ، ولا يقطع التتابع ؛ لعدم التقصير ؛ (١).
وناقشه في المدارك : بمنع الدليل على الإلحاق ، وبمنع عدم انقطاع التتابع ، وعدم لزوم الإثم لا يستلزم حصول الامتثال (٢) ، وهو كما ذكره.
الثاني : قال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصّاً صريحاً في حكم الحيض في ذلك يعني أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلّت به حتّى يطلع الفجر؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة (٣) ، وهو مختار جماعة من الأصحاب ، منهم ابن أبي عقيل (٤).
وعن النهاية الجزم بالعدم (٥) ، وهو قضيّة كلام من ذكر المفطرات ولم يذكر ذلك كالشيخ في الجمل والمبسوط (٦) وابن حمزة (٧) كما نقل عنهما ، ومال إليه في المدارك (٨).
وتوقّف المحقّق في المعتبر (٩).
والأوّل أقوى ؛ لموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن طهرت بليل من حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم» (١٠).
والظاهر عدم وجوب الكفّارة كما صرّح به جماعة (١١) ؛ للأصل ، وجعلها العلامة في المختلف كالجنب (١٢) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٧.
(٢) المدارك ٦ : ١٥٤.
(٣) المنتهي ٢ : ٥٦٦.
(٤) حكاه في المنتهي ٢ : ٥٦٦.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ١١٩.
(٦) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢١٢ ، المبسوط ١ : ٢٦٩.
(٧) الوسيلة : ١٤٢.
(٨) المدارك ٦ : ٥٧.
(٩) المعتبر ١ : ٢٢٦.
(١٠) التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.
(١١) حكاه عن ابن أبي عقيل في المنتهي ٢ : ٥٦٦ ، وصرّح به في الحدائق ١٣ : ١٢٣ ، والرياض ٥ : ٣١٩.
(١٢) المختلف ٣ : ٤١٠.