وعن ابن أبي عقيل : لا يجوز صومه عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضيه.
وفي المختلف : الأولى التفصيل ، فإن كان نذراً معيّناً فيقدّم ، وإلا فإن تضيّق وقت القضاء فيقدّم ، وإلا فيختار ؛ للأصل وعدم المرجّح.
واحتجّ لابن أبي عقيل بأنّه كالأصل ، وبأنّه وجب بأصل الشرع فيقدّم ، ثمّ منع أنّه كالأصل ، وكذا الملازمة في الثاني (١) ، وما ذكره جيّد.
الرابعة : اختلف في جواز صوم التطوّع لمن عليه فرض فعن الأكثر المنع.
ولم يذكر في التذكرة (٢) الخلاف ، إلا عن أحد روايتي أحمد من العامة (٣) ، وتمسّك للمنع بحسنة الحلبي الاتية (٤) ، وهو مشعر بعدم القول بالفرق ، وإلا لما تمّ الاستدلال.
وعن السيّد (٥) وجماعة (٦) الجواز.
وقال في المدارك : ربّما ظهر من الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ، قال : وهو المعتمد ، وتمسّك للجواز في غيره بالأصل ، وللمنع فيه بحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟ فقال : «لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (٧).
ورواية أبي الصباح الكناني التي ليس في سندها إلا محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع؟ قال : «لا حتّى
__________________
(١) المختلف ٣ : ٥٦٠.
(٢) التذكرة ٦ : ١٨٣ مسألة ١١٧.
(٣) المغني ٣ : ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ ح ٨٣٥.
(٥) جوابات المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٦.
(٦) كالعلامة في القواعد ١ : ٣٨٤ ، وقال الخونساري في مشارق الشموس : ١٤٥٩ والأصل يقتضي الجواز .. إلى أن قال : ولكن لا ريب في أنّ الأحوط الأولى العمل بالمشهور.
(٧) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.