وبالجملة وإن كان القول بالبطلان قويّاً ، لكن الحكم بوجوب القضاء مشكل ؛ لأنّه فرض جديد على الأصحّ ، هذا الكلام في الكافر والمرتد.
وأما المخالفون ؛ فقد مرّ أنّهم إذا استبصروا يسقط عنهم قضاء ما فعلوه صحيحاً عندهم عدا الزكاة ، تفضّلاً من الله تعالى ، لا ما لم يفعلوه كذلك ، فيجب عليهم القضاء ؛ لعموم الأدلّة.
وأمّا كفّار المسلمين ، كالخوارج والغلاة ، فقال في المدارك : يجب عليهم القضاء قطعاً (١) ، وهو كما ذكره ؛ للعمومات (٢) ، ولعدم انصراف ما مرّ من الأخبار في الكافر إليهم.
ثمّ إنّ ههنا مسائل :
الأُولى : لا يجب التتابع في قضاء شهر رمضان على المشهور ، بل لم نقف على مخالف صريح ، وعن المسائل الناصرية والخلاف والمختلف دعوى الإجماع عليه (٣).
وربما يقال : يظهر من إيجاب أبي الصلاح فوريّة القضاء أنّه يقول بوجوب التتابع ، فإنّه قال : يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء بشيء من رمضان أن يبادر في أوّل أحوال الإمكان (٤).
وكيف كان فالمذهب عدم الوجوب ؛ للأصل ، وإطلاق الآية (٥) ، ومنع كون الأمر للفور ، وإطلاق الأخبار (٦) ، وخصوص كثير منها لا حاجة إلى ذكرها.
نعم المشهور الاستحباب ؛ للمسارعة إلى الخير وسبب المغفرة ، ولخصوص صحيحة
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢٠٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٢ أبواب وجوب الصوم ب ١.
(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢١٠ ، المختلف ٣ : ٥٥٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٥) البقرة : ١٨٤.
(٦) الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.