ثمّ إذا قدم المسافر بلده أو بلداً يعزم الإقامة فيه قبل الزوال ، فإن أفطر فيمسك استحباباً كما سيجيء ، وإن لم يفطر فالأكثر على أنّه يصوم ولا يجب عليه القضاء (١) ، بل ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلى علمائنا (٢).
وقد مرّت عبارة ابن زهرة الموهمة للاستحباب (٣) ، ولا عبرة به.
ويدلّ على الوجوب : ما رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ، قال : «يصوم» (٤).
وموثّقة أبي بصير بسماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به» (٥).
وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، أنّه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : «يعني إذا كانت جنابته من احتلام» (٦).
ورواه الشيخ والكليني أيضاً (٧).
وربما يستدلّ عليه بمثل ما مرّ من المعتبر (٨) ، وهو ضعيف ، ولا حاجة إليه.
وأمّا لو وصل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم ولا يجزيه ، ويجب عليه القضاء سواء فعل المفسد أم لا ؛ لزوال وقت النية ، ولمفهوم موثّقة سماعة المتقدّمة (٩) ،
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨٢ ، القواعد ١ : ٣٨٠ ، المدارك ٦ : ١٩٨.
(٢) التذكرة ٦ : ١٦٤ مسألة ١٠٠.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.
(٦) الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٥.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٥٤ ح ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٩ ، الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٩.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٩٥.
(٩) التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.