الثالث : إن قلنا بالتحريم فقط ؛ فالثمرة حصول العقاب ونقص الكمال.
وجَعَلَ في المسالك من ثمراتها بطلان الفعل الارتماسيّ حينئذٍ ؛ لأنّ النهي تعلّق بجزء العبادة (١).
وفيه إشكال من وجهين :
الأوّل : إنّ النسبة بين حُرمة الارتماس ودليل الغُسل عموم من وجه ، ولا دليل على استحالة اجتماعهما حينئذٍ كما حقّقناه في الأُصول (٢).
والثاني : منع كون رمس الرأس جزءاً ، بل إنّما هو إيصال الماء إلى كلّ جزء جزء من الرأس ، ورمسه في الماء مباح ، والحرام إنّما هو جمع الكلّ فيه ، وكونه جزء الغسل ممنوع ، كذا ذكره بعض الأفاضل (٣).
وقال في المدارك : يتمّ البطلان إذا وقع الغسل حال الارتماس وحال الاستقرار ، وأما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء ، فإنّه يجب الحكم بصحّته ؛ لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به نهي أصلاً ، فينتفي المقتضي للفساد (٤).
أقول : ويشكل إذا تعمّد الارتماس عالماً بحرمته ؛ لصيرورته بنفسه سبباً لذلك ، فلا يستحيل التكليف بما لا يطاق ، وإن قيل : إنّ هذا ليس بارتماس ، فيخرج عن المسألة.
وأما الناسي ؛ فلا إشكال في صحّة غسله ، كما لا إشكال في صحّة صومه على القول بالإفساد.
وأما الجاهل ؛ فإن كان غافلاً عن المسألة وعن وجوب تحصيلها إجمالاً وتفصيلاً فكذلك ، وإلا فالظاهر أنّه كالعامد ، كما حقّقناه في الأُصول ، مع إشكال في الكفارة على القول بها.
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٧.
(٢) القوانين ١ : ١٥٣.
(٣) الحدائق ١٣ : ١٤٠.
(٤) المدارك ٦ : ٥١.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٥ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1834_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
