الرابع : لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه للأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة القداح (١) ، وصحيحة العيص (٢) ، وموثّقة ابن بكير (٣) ، ورواية عمر بن يزيد المذكورة في العلل (٤) ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة (٥).
وقال في المنتهي : لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ، ولا نعلم فيه خلافاً (٦).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في البحث السابق محمولة على الكراهة (٧).
ويدلّ على عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحيحة العيص بن القاسم (٨).
الثامن : اختلف الأصحاب في الحقنة بالمائع بدون ضرورة والمشهور فيها الحرمة ، فعن الأكثر أنّها مُفسدة للصوم مُوجبة للقضاء (٩) ، وادّعى على كونها مفطرة السيّد في المسائل الناصريّة الإجماع (١٠) ، وهو منقول عن الشيخ في الخلاف أيضاً (١١) ، ولعلّ الإجماعين المنقولين مع عمل الأكثر يكفي في ذلك.
وتؤيّده صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه سأله عن الرجل يكون به العلّة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١. في الوسائل عبد الله بن ميمون وهو نفس القداح.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، قرب الإسناد : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١.
(٤) علل الشرائع : ٣٧٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤.
(٥) التذكرة ٦ : ٢٨.
(٦) المنتهي ٢ : ٥٦٧.
(٧) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٨ ، وص ٣٢٠ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
(٨) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.
(٩) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٢١٣ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٨٠ ، والإرشاد ١ : ٢٩٦.
(١٠) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.
(١١) الخلاف ٢ : ٢١٣ مسألة ٧٣.