الباقي بالشهرة للعمل ، والأُصول ، ونفي العسر والحرج ، وظاهر الإجماعات المنقولة.
وأمّا بلوغ التسع للمرأة ، فقد نقل الخلاف فيه عن كتاب صوم المبسوط (١) وابن حمزة (٢) حيث جعلاه بلوغ العشر ، وعن كتاب حجر المبسوط موافقة المشهور ، وجعل العشر رواية (٣). وقد يؤول بأنّ مراده بلوغ رأس العاشرة.
والأقوى المشهور ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع (٤) ، وكلام المقداد أيضاً ظاهر فيه كما مرّ (٥).
ويدلّ عليه ما مرّ من الأخبار.
ولعلّ حجّة القول الأخر : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعلتَ فغيبت فقد ضمنت» (٦) ولا دلالة فيها على المطلوب.
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» (٧).
وروى محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتّع بها الرّجل ، قال : «نعم ، إلا أن تكون صبيّة تخدع» قال : قلت : أصلحك الله ، فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : «بنت عشر سنين» (٨).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٦.
(٢) الوسيلة : ٥٧.
(٣) المبسوط ٢ : ٢٨٦.
(٤) السرائر ١ : ٣٦٧.
(٥) التنقيح الرائع ٢ : ١٧٩.
(٦) التهذيب ٧ : ٤١٠ ح ١٦٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥ ح ٧ ، وفيهما : فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
(٧) الكافي ٥ : ٣٩٨ ح ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٦١ ح ١٢٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ ح ١٨٠٦ ، الخصال : ٤٢٠ ح ١٥ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٢.
(٨) الفقيه ٣ : ٢٩٣ ح ١٣٩٢ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ ح ١١٠٠ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ ح ٥٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٦١ أبواب المتعة ب ١٢ ح ٤.