المبحث الثاني
يجب الإمساك عن الجماع في قُبُل المرأة ، ويفسد الصوم للواطئ والموطوءة بالإجماع والآية والأخبار المستفيضة ، قدّ مرّ بعضها وسيجيء بعضها.
وفي دُبرها كذلك على الأظهر الأشهر ؛ لعموم الآية (١) ، فإنّ المباشرة أعمّ ، وإذا ثبتت الحرمة فيثبت البطلان بالإجماع المركّب كما صرّح به في المدارك (٢).
وكذلك عموم الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب عن جماع النساء وإتيانهنّ (٣) ، سيّما وورد أنّه أحد المأتيين ، وفيها دلالة على البطلان أيضاً.
ويدلّ عليه أيضاً : الإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف (٤) وابن حمزة في الوسيلة (٥) على استواء فرجي الآدمي.
ويدلّ عليه أيضاً : أنّ الأخبار الواردة في حرمة التعمّد على الجنابة إلى الصباح منبّهة على أنّ الجنابة مضرّة بالصوم (٦) ، وهو مشروط بعدمها ، خرج الإنزال نهاراً من دون اختيار ، وكذلك المباشرة سهواً بدليل الإجماع ، والجماع في الدُّبر موجب للجنابة ؛ لأنّه يوجب الغسل كما بيّناه في كتاب الطهارة.
وبهذا يظهر فساد صوم الموطوءة أيضاً ؛ لما بيّناه ثمّة من وجوب الغسل عليها ، ويظهر من المبسوط نوع تردّد في كونه ناقضاً (٧).
وتدلّ على عدم البطلان به روايتان ضعيفتان دالّتان على أنّه لا ينقض الصوم ،
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) المدارك ٦ : ٤٤.
(٣) الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.
(٤) الخلاف ٢ : ١٨١.
(٥) الوسيلة : ١٤٢.
(٦) الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦.
(٧) المبسوط ١ : ٢٧٠.