المقصد الثاني
في مهيّته
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : الصوم في اللغة : مُطلق الإمساك ، سواء كان عن الحركة أو الأكل أو السير أو غير ذلك وقد استعمله الشارع في معنى أخصّ من ذلك.
والكلام في صيرورته حقيقة في الشرع فيه أو لا هو الكلام المعروف في الحقيقة الشرعيّة. والأظهر ثبوتها فيه.
وأما صيرورته حقيقة فيه عند الفقهاء والمتشرّعة فلا كلام فيه.
ولهم في تعريفه عبارات :
فقيل : إنّه الكفّ عن المفطرات مع النيّة (١).
وقيل : إنّه توطين النفس لله تعالى على ترك الثمانية الأكل والشرب إلى آخرها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، من المكلّف أو المميّز المسلم الخالي عن
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٦٨.