الأوّل: الرؤية
فيجب على من رأى الهلال متيقّناً ولو انفرد ، وكذا لو شهد فرُدّت شهادته ، بإجماع علمائنا كما في التذكرة (١) والمدارك (٢) ، خلافاً لعطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وإسحاق (٣).
وكذلك الحكم في إفطار أوّل شوال ، وادّعى عليه الإجماع أيضاً في المدارك (٤).
ويدلّ عليه قولهم «: «إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر» (٥) ونحوه مما سيجيء.
وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، له أن يصوم؟ قال : «إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس» (٦).
ولا تنافيه مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه وأحدراه عشرة وألف» (٧) إذ لعلّ المراد أنّه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد ؛ لأنّه مورد التهمة.
ولو أفطر هذا المنفرد ، تجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع ، كما في التذكرة (٨).
__________________
(١) التذكرة ٦ : ١١٨.
(٢) المدارك ٦ : ١٦٤.
(٣) انظر المغني ٣ : ٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ١١ ، والمجموع ٦ : ٢٨٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٨٥.
(٤) المدارك ٦ : ١٦٥.
(٥) الكافي ٤ : ٧٦ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٥٥ ح ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ح ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١ و ٣ و ٢٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٣١٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٤١ ، وعنه في الوسائل : إذا لم يشك فليقض وإلّا فليصمه مع الناس.
(٧) التهذيب ٤ : ١٥٦ ح ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ح ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.
(٨) التذكرة ٦ : ١١٩.