[٣٦٦٣] مسألة
٣١ : لا يجوز النظر إلى الأجنبية (١) ولا للمرأة النظر إلى
______________________________________________________
(١) وهو في غير
الوجه واليدين مما لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه :
أوّلاً
: قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) بناء على ما ورد في عدّة من الصحاح من تفسير الزينة
بمواضع الزينة . وعليه فالآية الكريمة تدلّ على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة
كشفها ، وحيث إنّ من الواضح عرفاً أنّه لا موضوعية لستر الزينة وإنّما هو مقدمة
لعدم نظر الرجل إليها ، فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع.
ثانياً
: الأخبار
الدالّة على حرمة النظر إلى وجه المرأة ويديها على ما سيأتي بيانها فإنّها تدل
بالأولوية القطعية على حرمة النظر إلى غيرهما من أعضائها.
ثالثاً
: الروايات
المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة وساقها لمن يريد التزويج منها ، أو
يريد شراء الأمة فإنّ اختصاص الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدلّ
بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج منها ، أو شرائها.
رابعاً
: معتبرة
السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب معللة ذلك بأنّهن لا
حرمة لهنّ فإنّها تدل على حرمة النظر إلى المسلمة ، نظراً إلى
كونها محترمة من حيث العرض.
خامساً
: النصوص
المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية ، باعتبار أنّهنّ لا ينتهين
إذا نهين فإنّ التعليل يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة بحد ذاته
وإنّ الحكم بالجواز في أهل البادية إنّما ثبت نتيجة إلغائهن لحرمة أنفسهن ، وإلّا
فالحكم الأوّلي فيهن أيضاً هو عدم الجواز.
__________________