.................................................................................................
______________________________________________________
ثابتاً لجميع الأفراد المتصفة بذلك العنوان ، نظير القصر والإفطار الثابتين
للمسافر أو الإتمام الثابت للحاضر ، فإنّه لا يفرق في الفرد المتصف بذلك العنوان
بين أن يكون رجلاً أو امرأة ، على ما هو واضح.
ولذا حكم
الأصحاب ببطلان عقد المحرمة ، والحال أنّه لم يرد فيه بخصوصه ولا نص ضعيف ، فإنّه ليس
ذلك إلّا لشمول لفظ المحرم لهما على حد سواء ، فإذا ثبت هذا في الحكم بالبطلان
ثبتت الحرمة الأبدية أيضاً لا محالة. فإنّ موضوعهما واحد وهو عنوان المحرم ، فإن
كان هو أعمّ من الرجل والمرأة لزم الحكم بثبوت الحرمة كما ثبت البطلان ، وإن كان
هو مختصاً بالرجل فلا موجب للحكم ببطلان عقدها إذا كانت محرمة ، وحيث إنّ الأصحاب
قد التزموا ببطلان عقدها كشف ذلك عن عموم الموضوع لهما.
ويؤيد ما
ذكرناه بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في التكليف ، فإنّ نسبة التزويج إليهما
واحدة إذ أنّه من العناوين المتضايفة لا يصدق إلّا بالطرفين كالاخوة وعليه فإذا
كان التزويج محرماً بالنسبة إلى الزوج كان محرماً بالنسبة إلى المرأة أيضاً.
وممّا ذكرناه
يظهر فساد دعوى أنّ المحرّم على الرجل لما كان هو التزوج بالمرأة وكان هذا الأمر
غير ممكن في جانب المرأة حيث إنّها لا تتزوج بالمرأة ، ونتيجة لذلك لم يتحد
الموضوع ، لم يمكن التمسك فيه بقاعدة الاشتراك.
ووجه الفساد هو
أنّ التزويج معنى واحد ، ونسبته إليهما على حد سواء. نعم ، هما يختلفان فيه بحسب
الخصوصيات الخارجية ، فإنّ تزويج الرجل إنّما يكون بتزوجه من المرأة ، في حين إنّ
تزويج المرأة إنّما يكون بتزوجها من الرجل ، إلّا أن ذلك لا يعني اختلاف معنى
التزويج وكون نسبته إليهما مختلفاً.
والحاصل إنّ
نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأة لما كانت واحدة ، لم يكن هناك مانع من التمسك
بقاعدة الاشتراك. على أنّا بعد إثبات الحكم ببيان أنّ الحكم وارد على العنوان
الوصفي وهو يصدق على كل من الرجل والمرأة في غنى من التمسك بقاعدة الاشتراك.