البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٤/١ الصفحه ٢٣٢ : أَمته المزوجة من الغير حدّ
لذلك.
أُولاهما : ما
ذكره في المقنع ، قال : روي أنّ أمير المؤمنين (عليه
الصفحه ٢٨٥ : ٧ : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ (٣). وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن ،
فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه
الصفحه ٢٨٦ :
بالقتل والعرض. وأما بالنسبة إلى عدم الحدّ في الزنا فهو مما لا يمكن المساعدة عليه
، إذ لا وجه للتعدي مما
الصفحه ١٤٢ : الظاهر منها أنّها في مقام بيان حدّ الترخيص ،
فتدلّ بالمفهوم على عدم الجواز في ما زاد على ذلك الحدّ قهراً
الصفحه ٢١٦ : ثبوت المهر هو وحدة الوطء أو تعدّده ،
بل الثابت هو كون العبرة في ثبوته طبيعي الوطء مع وحدة الاشتباه
الصفحه ٦٢ : ء العدّة جلد
الحدّ ، وإنْ غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة» (١).
وهي وإنْ كانت
صريحة في
الصفحه ٦٦ : إفراد القواعد لا بلحاظ كلّ واحدة على حدة كما هو قريب لكان هذا
القول قوياً جدّاً ، إلّا أنّ في المقام
الصفحه ١٢٢ :
النصوص على بيان الحدّ ، وأنّه لا يجب على المكلف أمر أهله بالمعروف ونهيهم عن
المنكر بهذا المقدار خاصة ، إذ
الصفحه ١٢٤ : سنين» (٢). وحيث إنّ الترديد في الحدّ أمر غير معقول فلا بدّ من
حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة
الصفحه ٢١٠ : ؟ فقال : «أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ
عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب
الصفحه ٢٢٦ : ) ، قال : «لا بأس أن يمسك الرجل
امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من
الصفحه ٢٤٩ : المحرم لهما على حد سواء ، فإذا ثبت هذا في الحكم بالبطلان
ثبتت الحرمة الأبدية أيضاً لا محالة. فإنّ
الصفحه ٣٦٠ : ، فنظر الرجل في
ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : «أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحدّ
لما فعلت
الصفحه ٣٦٤ : الأُم على حدّ شموله
للمنتسبة من جهة الأبوين ، كما هو أوضح من أن يخفى.
(١) قد عرفت
ضعفه بمحمّد بن علي
الصفحه ٣ :
كتاب النِّكاح
النكاح مستحب
في حدّ نفسه بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة