ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني (١). وإذا كان التزويج مجرّداً
______________________________________________________
بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : «لا يعطيها شيئاً لأنها عصت الله عزّ وجلّ» (١).
وما ورد في معتبرة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال : «أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضم إليه امرأته» (٢).
فإنّ هذه النصوص وغيرها إنّما تدلّ على أنّ الزانية لا تستحق شيئاً على الواطئ سواء أكان عالماً بالحال وزانياً أم لم يكن.
(١) والوجه فيه أنّ العقد لما كان فاسداً لم يكن موجباً لثبوت المسمى ، فإنّه إنّما يلزم على تقدير صحة العقد وإمضاء الشارع له ، وحيث أنّ المفروض عدمه فلا وجه لإلزام الواطئ به ، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.
نعم ، يجب مهر المثل ، للأخبار الكثيرة جدّاً الدالة على أنّ لها المهر بما استحل من فرجها.
ودعوى أنّ الظاهر من هذه الأخبار هو ثبوت المسمى ، لانصرافه إليه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٢٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٩ ح ١.