.................................................................................................
______________________________________________________
قال (عليه السلام) : «فإن هو أحب أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عُسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها» (١).
والمتفاهم منه جواز الإحرام من أي ميقات شاء ، لعدم خصوصية لذات عِرق أو عُسفان ، فإنّ المستفاد منه بحسب الفهم العرفي جواز الخرج إلى ميقات من المواقيت وإن لم يكن ميقات بلده وأهله ، والرواية قد اشتملت على التجاوز عن ذات عرق (٢) والتجاوز عن عُسفان ولم يعلم لنا إلى الآن أن عُسفان واقع في أي مكان وبأي مقدار يبعد عن مكّة ، وكيف يحرم منه مع أنه ليس من حدود الحرم ولا من المواقيت ، ولكن ذلك غير ضائر في دلالة الرواية على التخيير. وقد روي أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) اعتمر ثلاث عمر أحدها من عُسفان (٣).
وأمّا القول الآخر وهو الإحرام من أدنى الحل فتدل عليه جملة من الأخبار أهمّها صحيح الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكّة أن يتمتّعوا؟ قال (عليه السلام) : لا ، ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا ، قلت : فالقاطنون بها؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا فإنّ لهم أن يتمتّعوا ، قلت : من أين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال : من مكّة نحواً ممّا يقول النّاس» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٧٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢.
(٢) ذات عرق : مُهَلّ أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة. وقيل : عرق جبل بطريق مكّة ومنه ذات عرق. عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكّة ، وقيل : عسفان بين المسجدين وهي من مكّة على مرحلتين ، وقيل : قرية بها نخيل ومزارع على ستّة وثلاثين ميلاً من مكّة وهي حد تهامة ، وقد غزا النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بني لحيان بعسفان. الجعرانة : مكان فيه ماء بين الطائف ومكّة ، وهي إلى مكّة أقرب ، نزلها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) عند رجوعه من غزاة حنين وأحرم منها. معجم البلدان ٤ : ١٠٧.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٦٦ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.