.................................................................................................
______________________________________________________
يستأجر مرّة أُخرى.
هذا كلّه بناءً على فساد الحج الأوّل ، ولكن قد عرفت أن الفرض هو الأوّل والثاني عقوبة عليه فيجزئ عن المنوب عنه الحج الأوّل كما في النصوص ، ويستحق الأُجرة بذلك وإن لم يحج الأجير من قابل لعذر أو غير عذر.
فرع : لو أفسد الحاجّ عن نفسه حجّه لا ريب في أنه يجب عليه الحج ، وهل يجتزئ به عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثالثاً أم عليه الحج ثالثا؟
لا إشكال في الاجتزاء والاكتفاء بما حج ثانياً ولا يجب عليه الحج ثالثاً ، وذلك لظهور الروايات (١) في الاكتفاء بحج واحد ، لأنّ التعبير بأن عليه الحج من قابل أو عليهما الحج من قابل مع كون الروايات في مقام البيان والسكوت عن وجوب حج ثالث يقتضي الاكتفاء بالحج الثاني عن الحج الواجب بالاستطاعة ، وعدم وجوب حج ثالث عليه أو عليهما ، وأوضح من ذلك كلّه صحيح زرارة المتقدِّم (٢) ، فإن المرتكز في ذهن زرارة أنه إذا فسد حجّه يجب عليه حج واحد ولم يتعرّض للحج ثالثاً أصلاً وقد قرره الإمام (عليه السلام) على ذلك.
وبالجملة : السكوت في المقام يدل على عدم وجوب حج ثالث عليه ، فالمستطيع إذا أفسد حجّه يجب عليه إتمامه وحجة أُخرى في القابل ، ولا يجب عليه حجتان بعنوان العقوبة وبعنوان الاستطاعة ، بل يكتفي في العام القابل بحجة واحدة مع إتمامه الحج الأوّل ، هذا إذا كان حجّه الأوّل حجة الإسلام وبعد استطاعته.
وأمّا إذا كان غيرها واستطاع بعد الإفساد فهل يتداخل الحج الواجب بالإفساد مع الحج الواجب بالاستطاعة أم لا؟ الظاهر هو التداخل فلا يجب عليه أن يحج ثالثاً بعنوان حج الإسلام ، فإن التداخل وإن كان على خلاف الأصل لأنّ كل أمر ظاهر في حدوث وجوب عند حدوث سببه لكن هذا فيما إذا كان متعلق كل منهما قابلاً للتعدّد
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١١٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.
(٢) في ص ٦٣.