.................................................................................................
______________________________________________________
الحجّة ، فيكون حكم توفير الشعر في شهر ذي القعدة مسكوتاً عنه ، لأنّ المذكور في الرواية بناءً على ما ذكرنا حكمه بالجواز في شهر شوال وحكمه بالمنع في شهر ذي الحجة الذي عبّر عنه ببعد الثلاثين التي يوفر فيها ، وسكت عن ذي القعدة ، وهذا بعيد في نفسه ، على أن التعبير عن ذي الحجة بذلك غير متعارف وتبعيد للمسافة ، ولو كان المقصود شهر ذي الحجة لقال (عليه السلام) : وإن تعمد ذلك في ذي الحجة فكذا.
والظاهر أن كلمة «التي» صفة لقوله «بعد» ، وإن كان لا تساعد عليه القاعدة النحوية ، فيكون المعنى وإن كان بعد شوال فإن البعد الذي يوفر فيه الشعر إنما هو ذو القعدة ، والبعد الواقع بعد الثلاثين أي شهر شوال هو شهر ذي القعدة ، والألف واللام في الثلاثين إشارة إلى الثلاثين من أوّل شهور الحج ، فمدلول الرواية تفصيل بين شهر شوال وشهر ذي القعدة.
فالمستفاد من الرواية أن المتمتع إذا حلق رأسه في شهر شوال فلا بأس به ، وإن حلق بعد شهر شوّال ففيه بأس ، ولا مانع من الالتزام بذلك ، إذ لا إجماع على الخلاف ، إلّا أن الرواية كما عرفت أجنبية عن الحلق في شهر ذي القعدة قبل التلبس بالإحرام الذي هو المدعى ، وإنما موردها الحلق في مكّة بعد الإحرام وبعد عمرة التمتّع.
تذنيب حكى صاحب الحدائق (١) عن الشيخ (٢) استدلاله بصحيحة جميل المتقدِّمة (٣) لما ذهب إليه المفيد من وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة ، ونقل عن صاحب المدارك (٤) طعنه في السند باشتماله على علي بن حديد ، وأورد عليه بأن الخبر روي بطريقين
__________________
(١) الحدائق ١٥ : ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨.
(٣) في ص ٣٥٣.
(٤) المدارك ٧ : ٢٤٧.