نعم ، يستثني من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ للنصوص ، منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لو أنّ عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم». ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللّازم كون متعلق النذر راجحاً ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار ، واللّازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر ، ولا بدّ من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذر ، فلا يرد أن لازم ذلك صحّة نذر كل مكروه أو محرّم ، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة. وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ، ولا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار (١).
______________________________________________________
(١) يقع الكلام في موردين :
الأوّل : نذر الإحرام قبل الميقات.
المعروف والمشهور انعقاد نذره ووجوب الإحرام من ذلك الموضع ، وذهب جماعة إلى المنع بدعوى أنه نذر غير مشروع ، وممن صرّح بالمنع ابن إدريس (١) ونسبه إلى جماعة كالسيّد وابن أبي عقيل والصدوق والشيخ في الخلاف (٢) ، ولكن العلّامة خطّأه في نقله (٣). وكيف كان ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص :
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٢٧.
(٢) راجع الخلاف ٢ : ٢٨٦ مسألة ٦٢.
(٣) المختلف ٤ : ٦٨.