.................................................................................................
______________________________________________________
في الصحيحة (١).
وأمّا الثاني : وهو ما علم أن الحج الموصى به ندبي فلا ريب في خروجه من الثّلث وأن الوصية تنفذ بمقداره.
وأمّا الثالث : وهو ما لو شك في أنه واجب أو مندوب ولم تكن قرينة على أحدهما فقد ذكر المصنف (قدس سره) أن في خروجه من الأصل أو الثّلث وجهين أقواهما خروجه من الثّلث ، إذ لم يعلم كونه واجباً ليخرج من الأصل ، وإنما يخرج من الأصل إذا ثبت كونه واجباً وإلّا فيخرج من الثّلث.
وقد نقل المصنف عن السيّد صاحب الرياض رأيه في خروج هذا القسم من الأصل ، حيث استفاد ذلك من توجيه السيّد لكلام والد الصدوق (٢) الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو ندباً فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندباً فيخرج من الثّلث ، وكذلك حمل خبر عمّار الدال بظاهره على ما عن والد الصدوق على صورة الشك.
أقول : أمّا عمومات الوصية فالجواب عنها ظاهر ، لأنها مخصّصة بما إذا لم يكن مورد الوصية ندباً وإلّا فيخرج من الثّلث ، فالتمسك بها لإثبات خروجه من الأصل من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو محل إشكال بل منع. وبعبارة اخرى : الوصية إنما يترتب عليها الأثر في غير الواجب ، وأمّا في مورد الواجب فلا أثر لها لإخراجه من الأصل أوصى به أو لم يوص به ، وأمّا في مورد الشك فلا يمكن الحكم بخروجه من الأصل لعدم إحراز الوجوب والأصل عدمه.
وأمّا خبر عمّار (٣) وهو ما رواه الشيخ عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال :
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٧٤ / أبواب وجوب الحج ب ٢٩.
(٢) ما نقله السيّد في الرياض [٦ : ١١٩] إنما هو عن والد الصدوق فما في المتن من نقله عن الصدوق سهو.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٨١ / كتاب الوصايا ب ١١ ح ١٩.