ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كل من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحبّاً ، هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، بل الأحوط الرجوع (*) إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.
______________________________________________________
وأوضح منه دلالة موثقة سماعة «من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجِعرانة فيحرم منها» (١) فإنها صريحة الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل وهو الجِعرانة والإحرام منه.
واستدلوا أيضاً بصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال (عليه السلام) : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجِعرانة أو الحديبية وما أشبهها» (٢).
ويشكل بأن مورده العمرة المفردة لا الحج للمقيم في مكّة ، فالعمدة صحيح الحلبي ، فيقع الكلام في الجمع بين الروايات.
إن قلنا بسقوط حجية الخبر بالاعراض عنه فصحيحة الحلبي ساقطة ، وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافاً إلى أنه قد عمل جماعة بالصحيحة فهي صريحة في جواز الإحرام من أدنى الحل.
وأمّا موثق سماعة الأوّل الدال على الخروج إلى ميقات بلده ومهلّ أرضه فظاهره الوجوب ، ومقتضى القاعدة رفع اليد عن ظاهر هذا بصراحة صحيحة الحلبي الدالّة على كفاية أدنى الحل فيحمل الموثق على الاستحباب ، وكذلك الحال بالنسبة إلى
__________________
(*) فيه إشكال.
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٤ / أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.