[٣٢٤٢] مسألة ١٣ : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار ، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، فقيل : إنّها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقيل : سقوط الحج من قابل ، وقيل : أنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي ، وهذا هو الأظهر. ويدلُّ عليه قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار : «هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط» (١) ،
______________________________________________________
(١) اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوهاً :
منها : ما عن العلّامة (١) وغيره أن الفائدة هي سقوط الهدي ، فيحل بمجرد الإحصار وعروض المانع ولا يحتاج إلى الهدي.
ويستدل له بصحيح ذريح المحاربي ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، وأُحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلّاً لا إحرام عليه ، انّ الله أحقّ من وفى بما اشترط عليه ، قال فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا» (٢).
وذكروا أنه يخصص الآية الكريمة (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (٣) وكذا يخصص الروايات الدالّة على بلوغ الهدي محلّه إذا أُحصر (٤) فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة وهذه الروايات وبين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند إحرامه على الله أن يحل.
__________________
(١) التذكرة ٧ : ٢٦١ ، المختلف ٤ : ٩٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ / أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٣.
(٣) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٨١ / أبواب الإحصار والصد ب ٢.