هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه ، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما (١) ، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما (٢).
______________________________________________________
(١) لعدم التنافي بين الاجارتين وحصول القدرة عليهما ، وكذا تصح الثانية مع إطلاقهما من حيث المدّة أو إطلاق إحداهما ، لأنّ المعتبر في الصحّة هو القدرة على التسليم وهي حاصلة ، فحال الإطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الإطلاق إلى التعجيل ، وأمّا إذا انصرف إليه فحاله حال التقييد ، كما هو الحال في سائر العبادات المتعلقة للإجارة ، ولا يبعد دعوى انصراف إيجار الحج إلى التعجيل والإتيان به في نفس سنة الإيجار بخلاف الإيجار على الصلاة والصوم.
وبالجملة : الميزان في الصحّة قدرة الأجير ، فلو انصرف الإيجار إلى التعجيل وإتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها ، وإلّا تصح ويأتي بها في السنة الثانية ، هذا كله في الاجارتين المتعاقبتين.
(٢) لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما كما هو الحال في سائر الموارد ، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص وباع وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد ، أو زوجت نفسها من شخص وزوجها وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معاً ، لأنّ صحّة العقد تحتاج إلى الدليل والأدلّة لا تشمل المقام ، لأنّ شمولها لهما معاً غير ممكن وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالنتيجة هي البطلان.