[٣٢٣٨] مسألة ٩ : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل (*) (١).
[٣٢٣٩] مسألة ١٠ : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق (٢).
[٣٢٤٠] مسألة ١١ : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (٣).
[٣٢٤١] مسألة ١٢ : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
______________________________________________________
نوع خاص فحينئذٍ يجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع ، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب.
(١) أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه ، فيحكم بصحّة المأتي به ولكن لا يجزئ عمّا وجب عليه.
(٢) لأنّ العبرة بالقصد القلبي ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد واختيار ، وربّما يستدل له بخبر علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة ، قال فقال : ليس عليه شيء فليعتد (فليعد) الإحرام بالحج» (١).
وفيه : أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرّة ، لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية ، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل ، مضافاً إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن.
(٣) لقاعدة التجاوز والصحّة ، وليس الشك في أصل النيّة حتى يكون الشك في أصل العنوان.
__________________
(*) أي لم يقع عما وجب عليه.
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٤ / أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٨.