.................................................................................................
______________________________________________________
يتعدّى عنها؟
والظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحة لأنّ الحكم على خلاف القاعدة ، ولا يمكن إلغاء هذه القيود ، لأنّ جميع هذه القيود والخصوصيات مأخوذة في كلام الإمام (عليه السلام) على نحو القضية الحقيقية الشرطية ، وحملها على مجرد المثال بعيد جدّاً ولذا اقتصرنا في المناسك على مورد النص.
ثمّ إنّ ظاهر الصحيحة الثانية لزوم الإحرام في خصوص مسيرة ستة أميال ، ومقتضاه أنه إذا بلغ السير إلى سبعة أميال أو أكثر لا يجوز له الإحرام ولو كان محاذياً ، كما إذا سار سبعة أميال بالخط غير المستقيم ، لأنّ المتفاهم من قوله : «فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها» أن السير بمقدار ستة أميال له خصوصية وموضوعية في الحكم.
ولكن المستفاد من الصحيحة الاولى أن العبرة بمطلق المحاذاة ، لقوله : «فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء» ، لأنّ المراد بذلك أنه إذا سار ستة أميال فليحرم لكونه محاذياً للشجرة ، فيظهر من ذلك أنّ العبرة بالمحاذاة وإنما ذكر التحديد بالسير بمقدار ستة أميال لأنّه على نحو القضية الشخصية الخارجية ومن باب انطباق الكلي على أحد المصاديق ، ولعلّ وجهه أن السير المتعارف في ذلك الزمان كان بالخط المستقيم بمقدار ستة أميال ، فالمستفاد إذن من الصحيحة أنه لا عبرة بمسيرة ستة أميال ، بل العبرة بالمحاذاة وإن كان السير أكثر من تلك ، كسبعة أميال أو ثمانية ونحو ذلك ممّا لا يمنع من رؤية المحاذي له فيما إذا لم يكن موانع وحواجز في سطح الأرض ، نعم لا عبرة بالمسافة البعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر أو أقل.
وبتعبير آخر : أنه إذا حصلت المحاذاة بالسير بمقدار سبعة أميال أو ثمانية أو نحو ذلك كما إذا كان السير بخط منكسر ، فلا مانع من الإحرام في الموضع المحاذي وإن كان السير أزيد من ستة أميال ، ولعل ستة أميال المأخوذة في الرواية لأجل أن الطريق الذي كان يسلكه أهل المدينة في الزمان السابق كان بمقدار ستة أميال ، فهي قضية