.................................................................................................
______________________________________________________
من غير فرق بين أن يريد التمتّع من مكّة أو من خارجها ، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده.
فلو كنّا نحن وهذه الروايات ولم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول الثاني وهو جواز الإحرام من أي ميقات شاء وأراد ، لدخوله في عنوان المار بالميقات ، ولا موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الروايات العامّة.
وأمّا الروايات الخاصّة فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات بلده كموثق سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي إن شاء» (١) ولو تمّ هذا الخبر لكان مخصصاً لتلك الروايات الدالّة على كفاية المرور ببعض المواقيت ، لإطلاقها من حيث حج المقيم في مكّة أو حج الخارج.
واستشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محمّد استظهاراً من عبارة النجاشي في حقه ، ولم يكن الخبر منجبراً بعمل المشهور (٢).
ولكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات ، وعبارة النجاشي (٣) لا تدل على ضعفه وإنما تدل على أنه مضطرب الحديث والمذهب ، والاضطراب في الحديث معناه أنه يروي الغرائب ، وأمّا الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا كان الشخص ثقة في نفسه.
والعمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهلّ أرضه على مشيئته ، وذلك ظاهر في عدم الوجوب ، وإلّا فلا معنى للتعليق على مشيئته وإرادته ، وأمّا إرجاع قوله (عليه السلام) «إن شاء» إلى التمتّع فبعيد جدّاً.
ولو فرضنا دلالته على الوجوب فمعارض بروايات أُخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص له وجواز الاكتفاء بأي ميقات شاء ، كموثق آخر لسماعة في حديث
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٤ / أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ١.
(٢) رياض المسائل ٦ : ١٦٨.
(٣) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.