.................................................................................................
______________________________________________________
مستأجراً عليه كما هو المدعى. وبعبارة أُخرى : الرواية ناظرة إلى صحّة العمل بعد وقوعه وأنه يوجب تفريغ ذمّة المنوب عنه وأن هذه المخالفة لا تفسده ، فكأن السائل زعم فساد الحج لأجل مخالفة الطريق فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا قضى جميع المناسك وأتى بالأعمال فقد تمّ حجّه وصح ، فالسؤال عن أمر واقع في الخارج وأنه يوجب تفريغ الذمة أم لا ، وليس السؤال ناظراً إلى جواز العدول وعدمه ، فالرواية قاصرة الدلالة عن جواز العدول ، فالمرجع القاعدة المقتضية لوجوب الوفاء بالعقد والتعيين فيه يوجب التعين عليه.
وكيف كان ، لو تعين عليه طريق وخالف وعدل إلى طريق آخر فلا ريب في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه ، إذا لم يكن الواجب عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن كما إذا كان ناذراً لطريق خاص.
إنما الكلام في استحقاقه الأُجرة على تقدير العدول والمخالفة وعدمه وقد ذكر في المتن صوراً لذلك.
الاولى : ما إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.
الثانية : ما إذا أُخذ الطريق على وجه القيدية.
الثالثة : ما إذا كان الطريق مأخوذاً على نحو الشرطية.
أمّا إذا كان مأخوذاً على نحو الشرطية فحاله حال سائر الشروط ، بحيث يكون للمستأجر غرضان غرض تعلق بنفس العمل وغرض آخر تعلق بالشرط المنضم إلى العمل ، فإذا خالف وأتى بأصل العمل من دون الشرط يستحق تمام الأُجرة لإتيانه بمتعلق الإجارة ، وتخلف الشرط لا يضرّ بإتيان العمل المستأجر عليه ، نظير تخلف الخياطة المشترطة في البيع أو في إيجار عمل من الأعمال ، غاية الأمر يثبت الخيار للمستأجر عند التخلف ، فإذا فسخ يسترجع الأُجرة ويثبت للأجير أُجرة المثل ، لأنّ العمل الصادر منه صدر بأمر المستأجر.
وأمّا إذا كان مأخوذاً على نحو القيدية كالحج البلدي المأخوذ فيه الشروع من بلد خاص ، أو نذر الحج من البلد الخاص ، أو المريض الذي وجب عليه الإحجاج