[٢٨٩٣] مسألة ١٧ : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب (١) ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
[٢٨٩٤] مسألة ١٨ : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً (٢) فحاله
______________________________________________________
وجب الخمس ، وعلى القول بعدم الاختصاص بالنقدين لو كانت الأموال المتفرّقة في الظروف المتعدّدة بالغة مجموعها حدّ النصاب وجب الخمس أيضاً ، إذ الكلّ كنز واحد عرفاً وإن اختلف الجنس ، والاعتبار في ملاحظة النصاب بوحدة الكنز لا بوحدة الظرف ، فمع صدق الوحدة تضمّ وبدونها لا تضمّ حسبما عرفت.
(١) لا يخفى عدم خلوّ العبارة عن المسامحة الظاهرة ، بداهة أنّ تعلّق الخمس بالكنز لا يناط بالإخراج ليبحث عن أنّ المخرَج هل يعتبر بلوغه حدّ النصاب في دفعة واحدة ، أو أنّه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق ، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملّك ووجدان الكنز ، سواء استخرجه أم أبقاه في مكانه بعد حيازته لكونه آمن وأحفظ ، أو لغاية أُخرى ، ما لم يكن معرضاً عنه قبل الاستملاك.
وبالجملة : لا يقاس الكنز بالمعدن ، فإنّ الموضوع في الثاني الإخراج ، أمّا الأوّل فلا يعتبر الإخراج فيه أصلاً لا دفعةً واحدة ولا دفعات ، وإنّما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز ، فمتى صدق وقد بلغ ما تملّكه حدّ النصاب وجب فيه الخمس ، سواء أخرجه أم لا ، بدفعة أم دفعات.
(٢) يقع الكلام تارةً في وجوب الخمس ، وأُخرى في وجوب التعريف.
أمّا الخمس : فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقّق في الشرائع (١)
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٠٦.