[٢٩٠٦] مسألة ٣٠ : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور (١) ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ، وجوه ، أقواها الأخير (*). وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.
______________________________________________________
الكلّ بعد إخراج الخمس؟! فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة ، وقد تقدّم أنّ التخميس والتصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له ، فلاحظ (١).
(١) احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة احتمالات أربعة :
وجوب التخلّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكلّ منهم ، تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال.
والتصدّق من قبل المالك كما في مجهول المالك ، لدخوله فيه.
والتوزيع بينهم بالسويّة ، استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف ، وقياساً للمقدّمة العلميّة على الوجوديّة كما تقدّم.
والقرعة ، أخذاً بإطلاق أدلّتها.
ويلحق بذلك ما لو كان المال مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه بناءً على ما اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقلّ ، وكذا بناءً على لزوم دفع الأكثر الذي هو
__________________
(*) فيه إشكال ، والأوّل هو الأحوط ، وقد مرّ منه (قدس سره) تعيّنه في ختام الصلاة ، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيما بعده.
(١) في ص ١٣٤.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٥ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1631_almostanad-fi-sharh-alorva-25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
