في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي (١) ،
______________________________________________________
المدن التي أنزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها ، فإنّ الادّخار غير مقصود حينئذٍ بالضرورة مع إطلاق اسم الكنز عليه قطعاً.
ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود ، أو أحرزنا العدم ، فإنّما نسلّمه في لفظ الكنز ، وأمّا الركاز المجعول بعنوانه موضوعاً للحكم في صحيحة زرارة المتقدِّمة فلا ينبغي التأمّل في شموله لغير المقصود ، ضرورة أنّ من أبرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما هو واضح.
(١) الجهة الثانية : هل يختصّ الكنز بالمال المذخور تحت الأرض ، أو يشمل المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار ونحوها؟
ظاهر التقييد بالأرض في كلمات جملة من الفقهاء واللغويّين هو الأوّل ، بل قد صرّح كاشف الغطاء كما في الجواهر بعدم الخمس في المدفون في غير الأرض (١).
ولكنّه غير واضح ، لشمول المفهوم عرفاً ولغةً لكلّ ما كان مستوراً عن الأنظار ، على نحوٍ لا يمكن الوصول إليه عادةً ، سواء أكان مدفوناً في الأرض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم في بناء من جدران أو حيطان ونحوها ممّا يكون مخفيّاً ويتعذّر العثور عليه غالباً ويكون محفوظاً دائماً لا تناله الأيدي بحسب الجري العادي.
نعم ، المخفي في مكان معيّن للحفظ المؤقّت ، كالصندوق ، أو وراء الكتب ، أو السرداب ، أو تحت خشب ، أو حطب ، أو خلال أوراق الشجر ، ونحو ذلك ممّا يكون معرّضاً للعثور عليه ولو بعد حين ، لا يصدق عليه الكنز ولا الركاز
__________________
(١) حكاه في الجواهر ١٦ : ٢٥ ، وهو في كشف الغطاء : ٣٦٠.