.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا ثانياً : فلقرب دعوى أنّ السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي ، إذ لم يسأل أنّه هل في المال خمس أو لا حتى يكون ظاهراً في الحكم الوضعي ليلتزم بالاستثناء ، بل يقول : هل عليه خمس؟ ولا ريب أنّ كلمة «على» إذا دخلت على الضمير الراجع إلى الشخص ظاهرةٌ حينئذٍ في التكليف وغير ناظرة إلى الوضع. وعليه ، فلو سلّمنا أنّ الدفع كان بعنوان الإيجار فالسؤال ناظر إلى وقت الإخراج وأنّه هل يجب الخمس فعلاً أو بعد العودة من الحجّ؟ فجوابه (عليه السلام) : بأنّه ليس عليه الخمس ، أي ليس عليه ذلك فعلاً ، لا أنّ هذا المال لم يتعلّق به الخمس.
وعلى كلّ حال ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا فرق فيما ينتفع الإنسان بين اجرة الحجّ وغيرها ، واحتمال التخصيص باطل جزماً.
تنبيه :
قد عرفت فيما مرّ وجوب الخمس في أرباح عامّة التجارات والتكسّبات التي منها الإجارات.
وهل يختصّ ذلك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأُجرة المستلمة عن السنين العديدة؟ فلو آجر نفسه للخياطة أو البناية سنتين ، أو آجر داره للسكنى عشر سنين مثلاً وتسلّم فعلاً تمام الأُجرة ، فهل يجب عليه في انتهاء السنة تخميس تمام ما أخذه بعد استثناء المئونة لكونها بأجمعها من أرباح هذه السنة؟ أو لا يجب إلّا تخميس ما يتعلّق بهذه السنة فقط إن كان باقياً ولم يصرف في مئونة السنة كما هو المفروض ، وأمّا الزائد عليه فهو من أرباح السنين الآتية ، فيراعي اجرة كلّ سنة في سنتها؟
وهكذا الحال فيما لو فرضنا أنّه آجر نفسه لعمل في السنة الآتية كفريضة الحجّ أو أنّه آجر داره للسكنى في السنة الآتية وقد تسلّم الأُجرة فعلاً ، فهل