[٢٩٣٦] مسألة ٦٠ : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب (*) (١) فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.
______________________________________________________
(١) فصّل (قدس سره) في تعيين مبدأ السنة تبعاً لجمع من الأصحاب بين الربح الحاصل بالاكتساب من تجارة أو زراعة أو صناعة ونحوها ، وبين الفائدة الحاصلة اتّفاقاً كالجائزة والميراث الذي لا يحتسب ونحوهما ممّا يحصل من غير تكسب.
فذكروا أنّ مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد استثناء مئونتها في الأوّل هو حال الشروع في الكسب وإن تأخّر عنه الربح بكثير ، وفي الثاني هو زمان ظهور الربح.
وذلك لا من أجل الاختلاف في مفهوم عام الربح ، بل المفهوم فيهما واحد ، والاختلاف إنّما نشأ من ناحية المصداق والتطبيق الخارجي ، حيث إنّ انطباقه على الكاسب من أوّل الشروع في الكسب ، وعلى غيره من أوّل ظهور الربح.
وذهب جماعة ومنهم الشهيد (١) إلى أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً وفي جميع الموارد ، فلا تستثني المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب وغيره. وهذا هو الصحيح.
والوجه فيه : أنّ المشتقّ وما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة ولا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية ، والوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما
__________________
(*) الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح.
(١) الدروس ١ : ٢٥٨ ٢٥٩.