بعد استثناء مئونة الإخراج (*) (١) والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرَج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً.
______________________________________________________
فرد من أفراد الموضوع لا أنّه بنفسه الموضوع ، ولا شكّ أنّ العبرة في الندرة وعدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع والطبيعي الذي تعلّق به الحكم ، فإذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد وإن تضمّن الندرة بالإضافة إلى بعض أفراده ، ومن المعلوم أنّ تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه ، لكثرة أفراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قلّ وندر البالغ في خصوص فرد منه وهو الملح ، فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في بعض أفراد الطبيعة ، ولا ضير فيه بوجه حسبما عرفت.
(١) يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن ، أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلو كان الخارج ثلاثين ديناراً والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمّس الثلاثون أو العشرون؟
الظاهر هو الثاني ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لمطابقته للقاعدة ، حتى وإن لم ترد في البين أيّة رواية خاصّة ، ضرورة أنّ موضوع الخمس في جميع موارده وشتّى أقسامه إنّما هو الغنيمة والفائدة وما يعود للغانم ويستفيده ، دون ما لم يكن مغنماً وربحاً ، سواء أُريد به المعنى الأخصّ أم الأعمّ كما أُشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله (عليه السلام) : إنّه لا خمس إلّا في الغنائم خاصّة ،
__________________
(*) الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة ، وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها.