[٢٩٤٠] مسألة ٦٤ : يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه (١) بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك
______________________________________________________
المئونة ، وبعد زوال الحاجة والخروج عن المؤنيّة لم تتحقّق فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس.
ومن هنا ذكرنا في محلّه عدم وجوب الخمس على الصبي الذي ربح باتّجار وليّه ، لا حال صباه ولا بعد البلوغ. أمّا الأوّل فلحديث رفع القلم عنه تكليفاً ووضعاً. وأمّا الثاني فلعدم حصول فائدة جديدة. فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ ، وبعده لم تتحقّق فائدة أُخرى ليتعلّق بها الخمس. ومن المعلوم أنّ تلك الفائدة لا بقاء لها وإنّما الباقي المال لا الاستفادة التي هي الموضوع للحكم.
وهذا هو الميزان الكلّي ، وضابطه : أنّه في كلّ مورد لم يتعلّق الخمس من الأوّل لجهة من الجهات إمّا لكون الربح من المئونة ، أو لعدم استجماع شرائط التكليف ، أو لمانع آخر لم يتعلّق ثانياً ، لأنّ موضوع الحكم هي الفائدة ولم تتحقّق فائدة جديدة.
(١) لا شكّ في جواز إخراج المئونة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من رأس مال أو ملك شخصي ، كما قد يتّفق في عامل المضاربة وغيره.
كما لا شكّ أيضاً في جواز الإخراج فيما لو كان له مال آخر ولكن لم تجر العادة على صرفه في المئونة كدار السكنى أو أثاث البيت أو رأس المال ونحو ذلك.