[٢٨٨٣] مسألة ٧ : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء (١) فإن علم أنّه خرج من مثل السّيل أو الريح أو نحوهما أو علم أنّ المخرِج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرِج له أخرج خمسه أم لا.
______________________________________________________
والذي يكشف عمّا استظهرناه من صحيح زرارة من أنّ المراد بالمصفّى : وضع مئونة العلاج تبعاً للمحقّق الهمداني وصاحب الحدائق (١) لا التصفية من الخلط من حجارة ونحوها ، كما قد يتوهّم من أجل ذكر لفظ الحجارة أنّ المعدن إنّما يختلط بها في مثل الذهب ونحوه لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار الكريمة ، فإنّه بنفس حجر فلا يحتاج إلى التصفية وإن احتاج إلى التجلية.
(١) لا يخفى أنّ هاهنا جهتين من البحث لا ترتبط إحداهما بالأُخرى :
فتارةً : يبحث عن أنّ المعدن هل يختصّ بما أُخرج من باطن الأرض ، أو يعمّ الإخراج من الظاهر كالملح؟ فيبحث عن متعلِّق الإخراج بعد التحفّظ على أصل الإخراج ، وقد تقدّم البحث حول هذه الجهة سابقاً (٢).
وأُخرى : يبحث عن المال الخارج إمّا من الباطن أو الظاهر ، والمطروح على وجه الأرض إمّا لزلزلة أو سيل أو هبوب ريح أو إخراج حيوان ونحو ذلك من أسباب الإخراج ، وأنّ الاستيلاء على مثل هذا المعدن المخرَج الملقى على سطح الأرض هل يستوجب التخميس أو لا؟
__________________
(١) راجع ص ٤٣.
(٢) في ص ٣٣ ٣٤.