[٢٩٣٢] مسألة ٥٦ : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة (١) ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤاجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة (*) ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.
______________________________________________________
وأمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله ، وما أعدّ لصرف منافعه في المئونة ، فعمّر البستان ليتّجر بثماره ، أو اشترى السيارة ليكتسب باجرتها. ونحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله ، فقد تقدّم سابقاً أنّ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة والمنفصلة وإن لم يجب في زيادة القيمة (١). فلعلّ الماتن لا يريد هذه الصورة ، لمنافاتها مع ما سبق ، فليحمل كلامه كما عرفت على الصورة السابقة ، أعني : ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المئونة ، فلاحظ.
(١) قد عرفت امتياز خمس الأرباح عن بقيّة أقسام الخمس في استثناء مئونة السنة ، لكي يتحقّق الفاضل عن المئونة.
وحينئذٍ فهل الأرباح المتدرّجة خلال السنة المتحصّلة من الأنواع المختلفة ينضمّ بعضها إلى بعض ويلاحظ المجموع ربحاً واحداً وتستثنى عنه المؤن المصروفة في مجموع السنة ، فتلاحظ السنة لمجموع الأرباح كما تلاحظ للمؤن من أوّل الشروع في الكسب ، أو أوّل ظهور الربح على الخلاف في مبدأ السنة؟
__________________
(*) بل يجوز أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه.
(١) في ص ٢٢٩ وما بعدها.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٥ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1631_almostanad-fi-sharh-alorva-25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
