[٢٩٧٣] مسألة ١٣ : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السلام) إليه (١) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.
[٢٩٧٤] مسألة ١٤ : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً (*) (٢) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به.
______________________________________________________
الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده أي بلد المال إلى غيره ولو كان هو بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق.
(١) محصّله : انّ ما مرّ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السلام) ، لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي (١) ، فلا يجوز أيّ تصرّف فيه إلّا بإجازته ، فإن أجاز نقله جاز وإلّا فلا ، كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصيّة.
(٢) مرّ الإشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة ، إلّا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي ، فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعيّة بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلاً بإزاء عشرة ويعطيه عمّا عليه من العشرة خمساً ، لأنّه تفويت على المستحقّين ، ولا أثر لرضى المستحقّ وقبوله.
__________________
(*) مرّ الإشكال في دفعه من العروض [في المسألة ٢٩٥١ التعليقة ٣].
(١) في ص ٣٣١.