[٢٩٣٣] مسألة ٥٧ : يشترط (*) في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (١) ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع.
______________________________________________________
(١) فإنّ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال والانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف ، ولا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم ، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري ، لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة.
هذا ، وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخّر ، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة وكان الاتّصاف باللزوم في السنة اللّاحقة ، كشف ذلك عن تحقّق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللّاحقة.
أقول : الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام ، ولا يستقيم الإطلاق لا في كلام الماتن ولا في كلام هذا القائل.
وتوضيحه : أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ العين المشتراة بالبيع الخياري تقلّ قيمتها عن المشتراة بالبيع اللّازم الباتّ ، ضرورة أنّ التزلزل يعدّ لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب ، أو كون العين مسلوبة المنفعة سنةً مثلاً أو أكثر ، فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا
__________________
(*) لا يشترط ذلك ، بل العبرة بصدق الربح ، وهو يختلف باختلاف الموارد.