.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتمالات.
على أنّا لو سلّمنا التفسير الأوّل بل لو فرضنا صراحتها فيه فلا ينطبق مفادها على مقالة الشيخ من غرامة الإمام قيمته من بيت المال ، لعدم التعرّض فيها لهذه الغرامة بوجه ، بل المذكور فيها أنّه أحقّ بالشفعة ، أي أنّ للمالك استرجاع المال من المقاتلين بالثمن كما في الشفيع ، كما صرّح بذلك في مرسلة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإسلام «قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ بالثمن» (١).
هذا كلّه فيما لو عرف المالك قبل القسمة.
وأمّا لو لم يعرف إلّا ما بعد التقسيم فعن الشيخ في النهاية : أنّها للمقاتلة أيضاً نحو ما سبق (٢) ، ولكن ذكر في الجواهر : أنِّي لم أجد له موافقاً منّا (٣) ، وإن حكي ذلك عن بعض العامّة كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ونحوهم (٤) ، كما لم يظهر له مستند أيضاً عدا صحيحة الحلبي المتقدّمة بناءً على تفسير الحيازة بالقسمة كما احتمله في الجواهر ، المعتضدة بمرسلة جميل. لكن عرفت أنّ شيئاً منهما لا ينطبق على مقالة الشيخ ، بل مفادهما جواز استرداد المالك بعد دفع الثمن لا غرامة الإمام قيمتها من بيت المال.
فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالك ماله حيثما وجده ، من غير فرق بين ما قبل القسمة وما بعدها ، عملاً بإطلاقات احترام المال حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٩٨ / أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٤.
(٢) النهاية : ٢٩٤ ٢٩٥.
(٣) الجواهر ٢١ : ٢٢٥.
(٤) الجواهر ٢١ : ٢٢٥.