.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الموضوع الثاني : فالظاهر عدم وجوب الرجوع فيه أيضاً لا إلى البائع ولا إلى غيره :
أمّا الثاني فظاهر ، إذ لو لم يجب التعريف في الدابّة بمقتضى الصحيحة المتقدّمة ، ففي السمكة التي بلعت ما القي في البحر المعدود لدى العرف من المال التالف بالأولويّة القطعيّة كما عرفت.
وأمّا الأوّل فكذلك ، ضرورة عدم خصوصيّة للبائع تستوجب الرجوع إليه ، فإنّ حاله بالنسبة إلى ما في جوف السمكة وحال غيره على حدٍّ سواء ، لعدم احتمال كونه له عادةً إلّا باحتمال موهوم جدّاً بنسبة الواحد في ضمن الألوف بل الملايين الملغى عند العقلاء قطعاً ، فالملاك الذي من أجله يحكم بعدم وجوب التعريف لغير البائع موجودٌ بعينه في البائع أيضاً ، فلا مقتضي للرجوع إليه.
نعم ، لو لم تكن السمكة مصطادة من البحر ونحوه وإنّما ربّاها مالكها في داره أو بستانه بإلقاء البذر على ما هو المتعارف في بعض البلاد ، لم يبعد إلحاقها حينئذٍ بالدابّة في وجوب التعريف إلى البائع ، باعتبار أنّه كان ذا يد بالنسبة إلى هذا المال ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، ولا تحتمل خصوصيّة للدابّة.
لكن هذا الفرض قليل جدّاً ، والأكثر إنّما هو الفرض الأوّل.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات كالطيور ونحوها ، فإنّه يجري فيها التفصيل المتقدّم من أنّه إن كان ممّا ربّاه في بيته مثلاً بحيث يكون ذا يد على ما في بطنه فحاله حال الدابّة في لزوم مراجعة البائع ، بمقتضى إطلاق صحيحة الحميري المتقدّمة على رواية الصدوق ، حيث يظهر منها بوضوح أنّ العبرة بمطلق المذبوح دابّة كان أو غيرها ، للأضاحي أو لغيرها ، من غير خصوصيّة للدابّة. وإن كان ممّا يملكه بمثل الصيد كالخضيريّات فلا حاجة إلى التعريف. وهكذا الحال في مثل الدجاج والغزال
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٥ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1631_almostanad-fi-sharh-alorva-25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
