الصفحه ٢١٠ :
______________________________________________________
(١) بلا خلافٍ
فيه عند الأصحاب ، بل المسلمين عامّة كما قيل ، فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ
رجع ثانياً
الصفحه ٢١١ : بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج
في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة
الصفحه ٢٣٦ : كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمس اخرى ، فبعد تمام السنة
الأُولى يخرج شاة ، وبعد تمام
الصفحه ٢٤٠ : للنصاب
الأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني وهكذا؟ مثلاً : إذا ملك أوّل محرم اثنين وعشرين
من الإبل ثمّ ملك في
الصفحه ٢٤٦ : من الإبل ، ثمّ حصلت له في شهر رجب مثلاً ستّ اخرى ، التي هي مكمّلة
للعشرين وفيها بنت مخاض ، وهي بنفسها
الصفحه ٢٥٠ : ونسبتها متساوية إلى النصفين ، فمع تعذّر أحدهما يتعيّن الإخراج من الثاني
، ثمّ تضمن هي للزوج قيمة الزكاة
الصفحه ٣٢٤ : الثلث تقريباً ، فلو فرضنا مكيالاً
معيّناً كلنا به الحنطة ثمّ كلنا الشعير بنفس المكيال ثمّ وزنّاهما كانت
الصفحه ٣٣٢ : حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ) (١) «قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا
وقع في
الصفحه ٣٨٠ : «الحاكم» فيستقيم المعنى ، لاندراج
المقام حينئذٍ في مسألة : من باع شيئاً ثمّ ملك ، إذ البائع بعد دفع الزكاة
الصفحه ٤٠٥ :
وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز (١)
ثمّ بعد العزل يكون نماؤها
الصفحه ٤١٦ : .................................. ٢١٠
حكم ما لو خرج عن
الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا......................... ٢١٠
هل يتحقق الوجوب
الصفحه ٧ : كذا
واحد في أربعين ، وهكذا ، ثمّ ذيّلنا الكلام بقولنا : ليس على مال اليتيم زكاة ،
لم يكد يرى العرف أيّ
الصفحه ١٩ : الخارج غالباً ، ولا يخصّه بالخالص الذي
هو فردٌ نادرٌ جدّاً.
ومن ثمّ كان
المناط في النصاب بلوغ الخليط
الصفحه ٢٤ : ويجعله في حلٍّ رغبةً فيما أعطاه ،
ثمّ إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضعٍ قد وضعها فيه
الصفحه ٢٦ : أنّ مثله لا يضرّ بوجوب الزكاة.
فهذا التفصيل
لم يُعرَف له أيّ وجهٍ صحيح.
ثمّ إنّا لو
بنينا على