ولو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى ، وخمس شياه للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه (*) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب.
______________________________________________________
نعم ، ربّما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل ، فلو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى ، فينتقل حينئذٍ إلى النصاب السابق أعني : خمساً وعشرين فيجب حينئذٍ خمس شياه للسنة الثانية ، ولكنّه يتوقّف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقلّ ، إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذٍ خمساً وعشرين تامّات ليجب خمس شياه.
كما أنّه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه التي هي النصاب الرابع ، ولكنّه أيضاً يتوقّف على أن يكون قيمة بنت المخاض وخمس شياه أكثر من قيمة الواحدة ، وإلّا فلو كان في الإبل ما تساوي قيمته ذلك لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً ، لكونه مالكاً حينئذٍ خمساً وعشرين من الإبل تامّة.
وهذا بناءً على المختار في كيفيّة التعلّق من أنّها بنحو الشركة في الماليّة كما سيجيء تحقيقه في محلّه إن شاء الله تعالى (١).
__________________
(*) إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالث أيضاً.
(١) في ص ٢٨٦ ٢٨٧.