.................................................................................................
______________________________________________________
فلا فرق بين القول بحدوث الوجوب بعد مضيّ السنة أو بدخول الشهر الثاني عشر في أنّ المطالبة قد تأخّرت عن ظرف الوجوب على التقديرين ، فالإشكال مشترك الورود ، والحلّ ما عرفت من أنّ المطالبة شيء ، والوجوب شيء ، وأحدهما أجنبي عن الآخر.
وكيفما كان ، فالصحيحة واضحة الدلالة على حدوث الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر ، ولا سيّما بملاحظة ما تضمّنته من تشبيه المقام بالإفطار في شهر رمضان ، حيث جعل الهبة بعد حلول الشهر بمنزلة السفر بعد الإفطار ، والهبة قبله بمنزلة الإفطار بعد السفر ، فإنّه كالصريح في حدوث وجوب الزكاة في هذا الوقت ، لا أنّه مجرّد حرمة التفويت ، بل الحرمة مترتّبة على وجوب الزكاة ، فكلام المحدّث الكاشاني لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
نعم ، يبقى الكلام في بعض الجهات :
منها : أنّ الصحيحة قد دلّت كما عرفت على تحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر ، فهل ذلك من أجل أنّ الحول حقيقة شرعيّة في باب الزكاة في أحد عشر شهراً بحيث يحتسب الشهر الثاني عشر مبدأ لسنة جديدة كي ينقضي حولان بمضيّ اثنين وعشرين شهراً وتجب عندئذٍ زكاة اخرى لسنة جديدة كما ذهب إليه فخر المحققين على ما نُسِبَ إليه (١)؟
الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه بوجه ، إذ لم يظهر من الصحيحة أنّ للحول معنىً شرعيّاً غير معناه اللغوي ، بل غايتها الدلالة على أنّه قد حال عليه الحول المبنيّ لا محالة على ضربٍ من العناية ، كما هو المتعارف في الاستعمالات الدارجة عند أهل العرف ، فيقال فيمن بقي في بلدة
__________________
(١) لاحظ الحدائق ١٢ : ٧٣ ٧٤.