.................................................................................................
______________________________________________________
الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأيّ فائدة تترتّب على جعل الأربعمائة نصاباً مستقلا؟
وبعبارة أُخرى : إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ فائدة في جعلهما نصابين؟
وينسحب مثل هذا السؤال في الثلاثمائة وواحدة على القول الآخر أي قول الصدوق المنكر للنصاب الخامس إذ لا يجب فيها إلّا ما يجب في النصاب الذي قبلها أي المائتين وواحدة وهي ثلاث شياه ، ولا تتغيّر الفريضة حتى تبلغ الشياه أربعمائة ، فحينئذٍ يتوجّه السؤال على هذا القول أيضاً عن فائدة جعل الثلاثمائة وواحدة نصاباً مستقلا.
وما أجاب عنه في الجواهر من التفرقة بالكلّيّة والشخصيّة وإن اتّحدت الفريضة ، وأنّ الواجب في شخص ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، وأمّا في الأربعمائة فالواجب كلّي ، وهو أنّ في كلّ مائة شاة وإن انطبق على الأربع أيضاً في هذا المورد بالخصوص (١).
غير حاسم لمادّة الإشكال ، إذ السؤال عن ثمرة التفرقة والفائدة المترتّبة على جعلهما نصابين مع وحدة الأثر ، وأنّه ما هو الفرق بين ذلك وبين ما لو أهمل الأربعمائة رأساً وانتقل من الثلاثمائة وواحدة إلى الخمسمائة وأنّ الواجب حينئذٍ على كلّ مائة شاة ، فما الفائدة في لحاظ الأربعمائة نصاباً بحياله؟ ومن البيّن أنّ التفرقة بالكلّيّة والشخصيّة لا تجدي في دفع هذا السؤال ولا ينفع في حلّ الإشكال أبداً.
وقد أُجيب عن الاشكال بجوابين تعرّض لهما المحقّق (قدس سره) في الشرائع (٢) :
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٨٦.
(٢) الشرائع ١ : ١٦٩.