.................................................................................................
______________________________________________________
لعدم الدليل عليه بوجه ، ضرورة أنّ الحكم التكليفي لو كان ثابتاً فعلاً أمكن أن يقال : إنّ العجز التشريعي ملحقٌ بالعجز التكويني عن التصرّف في المنع عن الزكاة ، وأمّا الحكم التكليفي العارض أثناء الحول الزائد بانعدام الموضوع لكونه مؤقّتاً بوقتٍ قد مضى وسقط التكلف فقاطعيّته للحول ومانعيّته عن تعلّق الزكاة لدى استجماع الشرائط مشكلة جدّاً ، لعرائها عن أيّ دليل ، فلو كان له مالٌ وجب صرفه أثناء الحول ساعة أو ساعتين في أداء الدين للمطالبة أو لنفقة واجبة ، فعصى ولم يصرف ، فالحكم بالقاطعيّة بمجرّد ذلك في غاية الإشكال كما لا يخفى.
هذا ، وأمّا ما في المتن من قوله (قدس سره) : بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان فلا تخلو العبارة عن قصورٍ ومسامحة كما أُشير إليه في التعليقة (١) ، ضرورة أنّ العصيان لا يوجب انقطاع الحول جزماً ، فلو كان هناك قاطع فإنّما هو نفس الوجوب التكليفي الناشئ من قبل النذر ، وقد عرفت أنّ قطعه لا يخلو عن الإشكال في الفرض المزبور ، لانتفاء الوجوب فعلاً وزواله حسبما بيّناه.
وأمّا الثاني أعني : ما إذا كان الوقت بعد الحول ـ : فحكمه حكم النذر المطلق في المنع عن تعلّق الزكاة على القول به ، فإنّ زمان الواجب وإن كان متأخّراً إلّا أنّ العبرة في هذا المنع بنفس الوجوب الحاصل من حين تعلّق النذر الذي كان قبل حلول الحول ، لوجوب حفظه مقدّمةً لصرفه في ظرفه ، فتعلّق النذر مانعٌ عن التصرّف فيه ، فبناءً على أنّ هذا المنع التشريعي بمثابة العجز التكويني في المانعيّة عن تعلّق الزكاة كما تقدّم في النذر المطلق ، لم تجب الزكاة في المقام أيضاً ، لوحدة المناط ، لكن المبنى غير تامّ كما مرّ غير مرّة.
__________________
(١) راجع ص ١٠١.