.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه لا يثبت إلّا بشهود أربعة ، ونحو ذلك من الموارد الخاصّة التي قام الدليل عليها بالخصوص ، وفيما عدا ذلك يكتفى بخبر العدل الواحد مطلقاً بمقتضى السيرة العقلائيّة ، بل مقتضاها الاكتفاء بخبر الثقة المتحرّز عن الكذب وإن لم يكن عادلاً.
ويمكن استفادة ذلك من عدة موارد تقدّمت في كتاب الطهارة كما يمكن استفادته في مقامنا أعني : كتاب الصوم أيضاً من بعض الأخبار :
منها : صحيحة العيص المقدّمة (١) ، إذ لولا حجّيّة قول المخبر بطلوع الفجر لما حكم (عليه السلام) بوجوب القضاء على من أكل لزعمه سخريّة المخبر ، ولم يفرض في الصحيحة طلوع الفجر واقعاً. نعم ، لا بدّ من تقييده بما إذا كان المخبر ثقة كما لا يخفى.
ومنها : صحيحة الحلبي المتقدّمة ، المتضمّنة للأمر بالكف عن الطعام والشراب إذا أذّن بلال ، فإنّها واضحة الدلالة على المطلوب ، ضرورة أنّ بلال يحتمل فيه الخطأ ، لعدم كونه معصوماً ، غايته أنّه ثقة أخبر بدخول الوقت.
وأيضاً قد وردت روايات كثيرة دلّت على جواز الدخول في الصلاة عند سماع أذان العارف بالوقت ، ومن الضروري أنّ الأذان لا خصوصيّة له وإنّما هو من أجل أنّه إخبارٌ بدخول الوقت.
وعلى الجملة : فالظاهر حجّيّة قول الثقة في الموضوعات كالأحكام ، ولا أقل من أنّ ذلك يقتضي الاحتياط الوجوبي لا الاستحبابي كما صنعه في المتن.
هذا من حيث أوّل الوقت.
وأمّا من حيث آخره : فالكلام في ثبوته بشهادة العدلين بل العدل الواحد بل
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١١٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٧ ح ١.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢١ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1610_almostanad-fi-sharh-alorva-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
