[٢٣٨٧] مسألة ٤ : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف (١) ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب ،
______________________________________________________
وقد ثبت الجواز في النخامة بمقتضى الموثّقة التي هي بمنزلة التخصيص لتلك العمومات ، وحيث إنّ الخروج عنها يستدعي الركون إلى دليل قاطع ، ودليل المخصّص هنا مجمل لتردّده بين ما ذكر ، فلا محيص عن الاحتياط ، نظراً إلى العلم الإجمالي بمقتضى تلك المطلقات بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين : ممّا خرج من الصدر ، أو نزل من الرأس ، إذ الخارج أحدهما والآخر باقٍ تحت المطلقات لا محالة ، وهو غير متعيّن حسب الفرض.
فما ذكره في المتن من وجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معاً هو الصحيح ، وإن شئت قلت : يحتمل أن يكون الخارج خصوص ما خرج من الصدر ، أو خصوص ما نزل من الرأس ، أو الجامع بينهما ، وحيث لم يثبت شيء من ذلك فالمتّبع عموم دليل المنع ، إذ لم يثبت الجواز إلّا لعنوانٍ مجمل ، وهو لا ينفع في الخروج عن عموم المنع ، للزوم التعويل فيه على ما يفيد القطع ، ولأجله كان الاحتياط في محلّه.
نعم ، لو خالف لم تجب عليه الكفّارة ، لعدم العلم بحصول موجبها ، والعلم الإجمالي المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهر ، فأصالة البراءة محكّمة ، وكذلك القضاء ، لعدم إحراز الفوت إلّا إذا بنينا على أنّ موضوعه فوت الوظيفة الفعليّة الأعمّ من العقليّة والشرعيّة كي يشمل موارد مخالفة العلم الإجمالي.
(١) كما لو شرب من أنفه على ما تقدّم مفصّلاً (١) ، من عدم دخل الطريق العادي في صحّة إطلاق الأكل والشرب المتقوّم بحسب الصدق العرفي بدخول
__________________
(١) في ص ٩٢ ٩٣.