[٢٤٦٧] مسألة ٦ : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار (١) بإكراهٍ أو إيجارٍ في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد إلى الإفطار.
______________________________________________________
فرض بطلان الصوم حكمٌ على خلاف القاعدة ، ولا بدّ من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقّن ، والمتيقّن ممّا دلّت عليه الموثّقة إنّما هو شهر رمضان ، فإنّه المستفاد منها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، وإلّا فلم يذكر فيها الصوم رأساً ، فهي إمّا منصرفة إلى شهر رمضان أو مجملة والمتيقّن منها ذلك. وكيفما كان ، فليس لها إطلاق يعوّل عليه في شمول الحكم لغيره أيضاً. وهكذا الحال في رواية المفضّل ، فإنّها منصرفة بمناسبة الحكم والموضوع إلى صوم رمضان ، على أنّها ضعيفة السند لا تصلح للاستدلال حتّى لو كانت مطلقة من هذه الجهة.
(١) أمّا إذا كان الاضطرار بالإكراه على الإفطار فلا إشكال في عدم الجواز وفي البطلان لو اكره عليه ، لصدور الفعل حينئذٍ عن عمد واختيار ، وقد تقدّم عدم الفرق فيه بين المكرَه وغيره (١) ، بل يبطل بمجرّد القصد إلى ذلك ، لأنّه بمثابة القصد إلى الإفطار كما ذكره في المتن الموجب لزوال نيّة الصوم.
نعم ، لا تترتّب الكفّارة على مجرّد زوال النيّة ما لم يقترن باستعمال المفطر خارجاً كما تقدّم (٢).
وأمّا إذا كان بنحو الإيجار فربّما يستشكل فيه ، نظراً إلى أنّه غير مفطر ،
__________________
(١) في ص ٢٧٥.
(٢) في ص ٨٥.