وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ، رجلاً كان أو امرأة (١) ، وإن كان يكرَه لها ذلك.
______________________________________________________
اخرى وهكذا إلى أن استكمل مثقالاً من السكّر طول النهار على سبيل التدريج بحيث أمكنه إيصال المثقال في جوفه ولكن على النهج المزبور ، أو عمد إلى مقدار نصف استكان من الماء فأخذ منه قطرة فقطرة ومزجها بريقه فاستهلك وابتلع ، أفهل يمكن أن يقال : إنّ هذا الشخص اجتنب عن الطعام في الأول وعن الشراب في الثاني؟! نعم ، لا يصدق الأكل والشراب إلّا أنّه يصدق عدم الاجتناب عن المأكول والمشروب قطعاً ، فيضرّ بصومه بمقتضى الصحيحة المتقدّمة ويوجب البطلان بل الكفّارة.
فلا فرق إذن بين الاستهلاك وعدمه ، ولا موقع لهذا التفصيل.
(١) أمّا الرجل فلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطقت به النصوص المعتبرة ، وأمّا في المرأة فالمعروف والمشهور ذلك ، ولكن نُسِب إلى أبي الصلاح وجوب القضاء (١) ، وعن ابن البرّاج وجوب الكفّارة أيضاً (٢).
والمستند فيه ما رواه الصدوق وغيره بإسناده عن حنّان بن سدير : أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء؟ «قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها» (٣).
ونوقش في سندها بأن حنّان بن سدير واقفي ، ولأجله تحمل الرواية على الكراهة. ولكن الرجل موثّق والوقف لا يضرّ بالوثاقة ، فلا وجه للطعن في
__________________
(١) الحدائق ٣ : ١٦٢.
(٢) الحدائق ٣ : ١٦٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧.