ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي (١).
ويُعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه (٢)
______________________________________________________
ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقٌّ في ثوابه» إلخ (١).
فإنّ من المعلوم من مثل هذا اللسان الذي لا يكاد يخفى على العارف بأساليب الكلام أنّ المراد بالشرط صيام الدهر بعنوان العبادة والإتيان بالمأمور به على وجهه ما عدا جهة الولاية لا مجرّد الإمساك المحض ، وهذا واضح لا غبار عليه.
(١) كما تكرّر البحث عنه في مطاوي هذا الشرح ، ولا سيّما عند البحث حول نيّة الوضوء ، فلاحظ (٢).
(٢) ذكرنا غير مرّة أنّه لا يُعتبَر في العبادة إلّا أمران : أحدهما : الإتيان بذات المأمور به. والآخر : قصد التقرّب والإضافة إلى المولى نحو إضافة ، فإذا تحقّق الأمران بأيّ نحوٍ كان سقط الأمر العبادي ولا يلزم أزيد من ذلك.
ولكن تحقّق الذات يختلف حسب اختلاف الموارد ، إذ :
تارةً : يكون من الأُمور غير المعنونة بشيء ، كما في القيام والقعود والمشي ونحوها من الأفعال الخارجية ، ففي مثله يكفي الإتيان بنفس هذه الأُمور.
وأُخرى : يكون معنوناً بعنوان خاصّ به وقع تحت الأمر وتعلّق به التكليف ، وإن كانت نفس الذات الخارجية مشتركة بين أمرين أو أُمور ، وهنا لا مناص
__________________
(١) الوسائل ١ : ٧ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١ ح ٢ نقلاً عن المحاسن كما في التعليق رقم ٢ (تحقيق الربّاني).
(٢) راجع شرح العروة ٥ : ١٧ ٢٣.