نعم ، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفّارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (١).
______________________________________________________
الفراغ من الأكل ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء ، للشكّ فيه ، إذ لم يحرز الإفطار في النهار الذي هو الموضوع لوجوب القضاء.
هذا كلّه فيما إذا لم يثبت الفجر بحجّة شرعيّة.
(١) أمّا إذا ثبت ذلك حجّة شرعيّة فلا يجوز تناول المفطر ، ولو تناول وجب القضاء بل الكفّارة أيضاً ، إذ قيام الحجّة الشرعيّة بمثابة العلم الوجداني ، فيكون الإفطار معه من الإفطار العمدي فيشمله حكمه.
وهل يعتمد في ذلك على اخبار العدل الواحد؟
استشكل فيه الماتن واحتاط بعدم الأكل ، ولكن صرّح في المسألة الثانية استحبابي لا وجوبي ، لعدم ثبوت شهادة العدل الواحد في الموضوعات.
ولكنّ الظاهر هو الحجّيّة كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الطهارة (١) ، فإنّ عمدة الدليل على حجّيّة خبر الواحد إنّما هي السيرة العقلائية التي لا يفرّق فيها بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، ولأجله يلتزم بالتعميم إلّا فيما قام الدليل على الخلاف ، مثل : موارد اليد ، فإنّ الدعوى القائمة على خلافها لا يكتفي فيها بشاهد واحد بل لا بدّ من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ، أو رجل مع ضمّ اليمين ، حسب اختلاف الموارد في باب القضاء ، ونحوه الشهادة على الزنا ،
__________________
(١) شرح العروة ٣ : ١٥٦.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢١ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1610_almostanad-fi-sharh-alorva-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
